طالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي التي تضمنها الاتفاق.
وشجب التنظيم النقابي نفسه، في بيان له، بشدة “استعمال الظرفية الحالية (الجفاف، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية…) لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين، ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين بالمرافق العمومية”.
وشدد الاتحاد النقابي للموظفين، في اجتماع عقده أمس، على ضرورة التعجيل بإصدار مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه بالإجماع، والذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، ابتداء من تاريخ ولادة الطفل.
وأكدت النقابة أن هذا المكسب الاجتماعي المهم، الذي يندرج في إطار تجسيد مبدأ المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأطفال، والحد من النظرة النمطية والدونية التي تضع رعاية لأطفال على كاهل النساء، يعد ثمرة نضال الاتحاد المغربي للشغل ومطالبه الأساسية التي تمكن من انتزاعها خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي.
وأضاف الاتحاد أن تجسيد بلادنا لهذا الحق (رخصة أبوية مدفوعة الأجر) لفائدة الموظفين في إطار التشريع الوطني، يضعها في ريادة البلدان على الصعيدين العربي والإفريقي التي تعترف بهذا الحق وتجسده في تشريعاتها الوطنية، على حد قوله.
وجدد المكتب الوطني للنقابة مطالبته ب”التسريع بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد نتائج ومخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم، وإعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفات والموظفين ويساهم في حماية قدرتهم الشرائية، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية التي تم إجراؤها مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات الوزارية، إضافة إلى دعوة وزارة الداخلية إلى التعاطي الجاد والإيجابي مع مطالب الشغيلة الجماعية في إطار الحوار القطاعي”.
النقابة نفسها أكدت كذلك على إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، وكذا الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس، وتمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين، بدل نصف الأجرة فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهذه الأمراض كما هو معمول به حاليا.