صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم يحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصها.
وياتي ذلك هذا المرسوم، في إطار تطبيق أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب التي تنص على إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، تنظر في المُطَالَبَاتِ التي يقدمها في شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها، حيث نصت هذه المادة على أنه يحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات قانونية تحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في تسع لجان وهو نفس عدد المديريات الجهوية للضرائب، و أنه تم تحديد مقر هذه اللجان على مستوى المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للجهات التي لا توجد بها محكمة إدارية، إذ ستطابق دائرة اختصاص اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة دَائِرَةَ اختصاص المديريات الجهوية للضرائب.