المساء24 ـ مديونة
توصل عامل إقليم مديونة علي سالم الكشاف بشكاية رسمية من سبعة أعضاء بجماعة الهراويين، تتعلق بما وصفوه بـ”إعفاءات ضريبية غير قانونية” من رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، قالوا إنها تسببت في حرمان الجماعة من مداخيل مالية مهمة، وأثارت شبهة تبديد المال العام.
ووجه الأعضاء نسخا من الشكاية إلى مؤسسات رقابية وقضائية، من بينها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمفتشية العامة للإدارة الترابية، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع.
وتشير الشكاية إلى أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 30 شتنبر 2025 حكما عدد 6362 في الملف عدد 2025/7113/1832، بين شركة “إقامات دار السعادة” وجماعة الهراويين والقباضة الإقليمية والخزينة العامة ووزارتي الداخلية والمالية، قضى بإلغاء رسوم ضريبية عن سنوات 2018 و2019 و2020 و2022 و2023، وتحديد الرسم المستحق في حدود 728.990 درهم عن كل سنة من 2021 إلى 2024.
وأكد المشتكون أن هذا الحكم نتج عن منح رئيس الجماعة إعفاءات ضريبية “بشكل أحادي ودون سند قانوني”، في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الذي يحدد شروط ومدة الإعفاءات، معتبرين أن هذا الإجراء أضر بالمال العام وحرم الجماعة من موارد مهمة.
وأضافت الشكاية أن الجماعة لم تقدم أي دفوع قانونية أمام المحكمة تبرر تلك الإعفاءات، ما جعل الحكم يصدر ضدها، معتبرين أن هذا “التقاعس الدفاعي” ساهم في خسارة الملف وإضعاف الموقف القانوني للجماعة.
واستند الأعضاء في شكايتهم إلى الفصل 244 من القانون الجنائي الذي يجرم منح إعفاءات أو تجاوزات ضريبية بدون إذن قانوني، معتبرين أن ما جرى يشكل “شبهة تبديد للمال العام تستوجب التحقيق”.
وطالب الموقعون بإيفاد لجنة افتحاص من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في هذه الإعفاءات، وكذا في “إعفاءات أخرى محتملة”، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.




































































حصول الشركة مالكة الارض على رخصة التجزئة يعفيها ثلاث سنوات اذا كانت مساحة الارض تقل عن 30 هكتار في حين اذا كانت مساحة الارض تتجاوز هذه المساحة وتتعدى 30 هكتار موضوع الترخيص فإنها معفاة 5سنوات وهي مقتضيات منصوص طبقا لمقتضيات المادة 42 من قانون جبايات الجماعات الترابية 47-06 كما تم تتميمه وتغييره بالقانون 20-07 …..