غني عن البيان، أن إصلاح قضايا الأسرة مسألة صعبة لارتباطها بالقيم الدينية والثقافية والمجتمعية لكل بلد، الأمر الذي يحيلنا إلى السياقات التي ظهرت فيها مدونة الأسرة بالمغرب، سواء في بعدها الدولي، حيث شكلت العولمة الوعاء الذي حمل القواعد الدولية إلى المستوى الذي أضحت معه منافسا وندا لسيادة الدول، أو في بعدها الوطني، لما نما النفس الحقوقي الوطني مع مطلع تسعينيات القرن الماضي .
لذلك، انفتح المغرب على المنظومة القانونية الاتفاقية الدولية، من خلال مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية عامة كانت أو فئوية عبر عدة آليات، لعل أبرزها “آلية الملاءمة” كآلية تسعى إلى تقريب مستوى التشريع الداخلي مع نظيره الدولي، إلا أن تفعيل هاته الآلية، يتطلب القيام بعدة اجراءات تشريعية واعتماد مؤسسات خاصة لإنجاح هاته العملية.
لكن السؤال يطرح حول حدود تفاعل التشريع الوطني مع التشريع الدولي لحقوق الإنسان في المجال الأسري؟، ثم مدى قدرة المشرع، ومعه كافة الفاعلين والمتدخلين، على الوصول إلى حماية أسرية فعالة بقواعد تتوازن فيها المرجعية الوطنية مع نظيرتها الدولية؟، وكذا إبراز الموقف القضائي من إعمال المعايير الدولية ومدى تفاعله مع التوجهات التشريعية حتى يتاح رسم معالم وآفاق الحماية الأسرية ؟
أسئلة كثيرة وكبيرة تحتاج إلى مقاربة شاملة وموضوعية علنا نساهم – ولو بقدر يسير من المعلومة – في رسم آفاق أي تعديل مرتقب يطال مدونة الأسرة.
قبل مناقشة هاته الطروحات لابد من التعريج على تقييم بسيط لمدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق في فرع اول ثم مناقشة حدود التفاعل في فرع ثاني على ان نختم ببعض التصورات.
الفرع الأول: تقييم مدونة الأسرة
مدونة الأسرة بالمغرب هي نتاج نضال مختلف اطياف المجتمع المغربي ( علماء باحثين ممارسين جمعيات حقوقية أحزاب سياسية وهيآت مهنية ) بسبب تولد قناعة موحدة راسخة بأن مدونة الأحوال الشخصية التي عمرت زهاء 50 سنة لم تعد تساير في مقتضياتها التطور الحاصل بالمجتمع لما عرفه المغرب من انفتاح واندماج في المنتظم الدولي نتيجة التزامه بالعديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بالأسرة .
هذا الواقع الجديد جسد الدافع الفعلي وراء انفتاح اللجنة الاستشارية( 1 ) المكلفة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية على النقاشات المجتمعية ما ساهم في تشكيل ارضية لصياغة مدونة الأسرة ومع افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية 10 اكتوبر 2003 القى الملك محمد السادس خطابا قدم فيه اهم مستجدات المدونة .
الهدف إذا من تنزيلها، كان هو إقرار سلم اجتماعي في الأسرة المغربية، والحفاظ على تماسكها واستقرارها عبر توفير الحماية لشخصين اولى بالرعاية هما المرأة ( بانصافها وتحقيق مبدأ المساواة ) والطفل ( بتوسيع مجال حمايته ) .
الآن وبعد عقدين من التطبيق هل حققت المدونة الطموحات تلك وذلك الانصاف ؟
من خلال وسائل التقييم الخمسة المعتمدة في الدراسات الحقوقية ( الانصاف / الكرامة / المساواة / الحرية / وعدم التمييز ) ( 2 ) يطرح السؤال حول مدى نجاح مدونة الأسرة بالمغرب بعد 18 سنة من الممارسة والتطبيق ؟ هل حققت انصافا للمرأة علما ان الانصاف اكبر من العدل فإذا كان العدل نتاج التطبيق السليم للقانون عبر تطبيق النص القانوني كما هو فإن الانصاف يبقى التطبيق الأمثل للقانون لأنه ينفذ الى روح النص لا ظاهره من اجل البحث عن المصلحة الفضلى للمرأة والطفل كفئتين تحتاجان للرعاية داخل الاسرة . هل حققت كرامة المرأة ؟ هل جسدت المساواة التي اطرت خلفية التعديل وكانت هاجس الجمعيات الحقوقية ؟ ثم هل أقرت حرية للمرأة بشكل اكبر مما كان عليه الامر في مدونة الأحوال الشخصية ؟ واخيرا هل ضمنت تنزيلا امثل لمبدأ عدم التمييز ؟
الواقع يجيبنا عن هاته الفروض، حيث عرف المغرب ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق ينذر بخطر حقيقي حيث تجاوزت ملفات الطلاق عتبة 300000 حالة طلاق بالمغرب بنسبة 821 طلاقا في اليوم اي 34 طلاق في الساعة على مدار السنة !!!! رقم مخيف جدا يكشف عن تفككك أسري وتمزق اجتماعي، سيساهم لا محالة في إغراق المجتمع بالمطلقات والأطفال دون رعاية، وما يواكب ذلك من مآس اجتماعية !
فهل السبب يعود للرجل الذي أحس بفقدان اإرادته بمعزل عن المرأة؟ أم يعود للمرأة التي أساءت التعامل مع المبادئ الحقوقية أعلاه بمعزل عن الرجل؟ أم هما معا ؟ أم القانون، والحال أننا نعاني اسهال في التشريع القانوني يضاهي التشريعات الدولية ؟ ام القضاء علما ان هذا الاخير عرف اجتهادات رائدة سواء على مستوى القضاء الجالس كما الشأن مع الاجتهاد القضائي الأخير في مراكش الذي استجاب لطلب ثبوت الزوجية رغم انتهاء مدتها حفاظا على مصلحة الاطفال وتماسك الاسرة او على مستوى القضاء الواقف من خلال امر النيابة العامة بميسور بتسليم شهادة المغادرة حفاظا على المصلحة الفضلى للطفل ؟
أم أن الإشكال مرتبط بشيء آخر- قيمي مثلا او اقتصادي او نفسي او اجتماعي او … – وإن كان الامر كذلك فما السبيل للخروج من دائرة الظلام هاته الى انوار الاستقرار؟ .
هذا على مستوى تقييم مدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق، لننتقل الى الفرع الثاني من هاته المداخلة.
الفرع الثاني: حدود ملاءمة التشريع الوطني مع التشريع الدولي لحقوق الإنسان في المجال الأسري.
كما الشأن بالنسبة لباقي دول العالم عرف المغرب انفتاحا على منظومة التشريع الدولية عبر انضمامه الى العديد من المواثيق الدولية عامة كانت او فئوية وهو ما عبر عنه دستور 1992 في ديباجته ” تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ” نفس المقتضى كرسه التعديل الدستوري 1996 ما ساهم في بداية انتقال ديمقراطي بالمغرب بدأ بالمصالحة مع الماضي وتعديل مدونة الاسرة فقانون الجنسية وانخراط المغرب في الية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان ( 3 ) وانتهاءا بالفورة الحقوقية مع دستور 2011 الذي اقر في ديباجته ” سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني ” مسار حقوقي حافل ساهم في بروز القاعدة الدولية الاتفاقية الى جانب القاعدة الوطنية كنتيجة حتمية
لانخراط المغرب في كونية حقوق الإنسان حيث يثار السؤال حول مدى قدرة المشرع المغربي على التفاعل مع التشريع الدولي لحقوق الانسان في مجال الاسرة ؟
إن الجواب عن ذلك يقود نا الى الحديث عن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان المؤطرة للمجال الاسري ومدى تفاعل مدونة الاسرة معها .
حيث تتوزع هاته المرجعية بين :
1 – المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تؤكد على حق الرجل والمرأة في الزواج متى بلغا السن القانوني وتأسيس اسرة .
2- المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 التي كرست الحق في الزواج مع المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات سواء عند ابرام عقد الزواج او خلال العلاقة الزوجية او حالة انتهائه .
3 – المادة 6 من العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966 ايضا الذي يثبت الحق في تكوين اسرة ومنحها قدر اكبر من الحماية .
4 – اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لعام 1967 ” حق المرأة في التمتع بحقوق مساوية للرجل متزوجة كانت ام لا .
5- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة( سيداو ) 18/12/1979 والتي دخلت حيز التنفيذ 1983
وصادق عليها المغرب 1993 ونشرت بالجريدة الرسمية 2001 والتي اعتبرت المساواة اساس الحقوق الاسرية سواء عند ابرام عقد الزواج او خلال العلاقة الزوجية أو انتهائها .
هاته القواعد الإتفاقية ذات المرجعية الدولية، تفاعلت معها مدونة الأسرة بالمغرب صياغة واحكاما :
لاحظ مثلا في تعريف عقد الزواج المادة 4 ” انشاء اسرة تحت رعاية الزوجين ” بعدما كانت ” تحت رعاية الزوج ” في مدونة الأحوال الشخصية وهو تكريس حقيقي لمبدأي المساواة وعدم التمييز.
لاحظ ايضا بخصوص سن الزواج في المادة 19 حيث تم توحيده بين الفتى والفتاة في 18 سنة تكريسا لمبدأ المساواة لأن اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل تخرجان الطفولة من دائرة الالتزامات وبالتالي من دائرة العلاقة الزوجية .
لاحظ ايضا بخصوص انهاء عقد الزواج وتوسيع حق التطليق ليشمل المرأة في المادة 94 تكريسا كذلك لمبدأ المساواة.
اذا مدونة الأسرة اعتمدت المساواة كما هي واردة في المرجعية الدولية وتفاعلت مع المبدأ في شتى المجالات سواء عند ابرام عقد الزواج او خلاله او بمناسبة انهائه فأضحت القاعدة الاتفاقية تزاحم القاعدة الوطنية في التطبيق .
لكن إذا كانت بعض الدول قد تفاعلت مع هاته المنظومة الاتفاقية الى حد التجانس / التطابق كما الحال مع فرنسا ( مثلا المادة 3 و5 من قانون الأسرة وضعت التزام عام على الزوج والزوجة اتجاه الاطفال وهو اسهامهما معا وعلى قدم المساواة في النفقات + المادة 14 ايضا من القانون المعدل 1966 الخاص بالاسرة اعطت الحق لاحد الازواج في اجبار الآخر على تنفيذ التزاماته الاسرية )، فإن المغرب – الذي لا زال في مرحلة ملاءمة قانونه الوطني مع القانون الدولي، ولم يصل بعد إلى حد التجانس نجده يجزئ مبدأ المساواة حيث يكرس الحقوق دون البحث عن الواجبات، فانبرى ماسمي ” بالفكر المساواتي المطلق” لحقوق المرأة يطالب بالحقوق دون أن يبدي استعداده الالتزام بالواجبات، ما قد يسهم بشكل أو بآخر في خلق ردة فعل عنيفة وخطيرة في الآن ذاته لدى الرجال بتبني المساواة في كل شيء وهو الامر الذي قد يعصف بمؤسسة التكافل عماد الاسرة المغربية والعلاقة الزوجية بالخصوص، لذلك فمبدأ المساواة سيف ذو حدين يجب التعامل معه بنوع من الحذر، حتى لا يصبح آلة تغذي بواعث الشقاق والفرقة بين الأزواج .
فمبدأ المساواة هو ديدن الإتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية سيداو ويجسد تيمتها الاساسية وتبنيه بشكل مطلق في اي تعديل – خلافا لما أثاره ذ. عز الدين الماحي، في كلمته، قد يعصف أكثر بما تبقى من التماسك الأسري الذي يجد أساسه في المرجعية الدينية:
لاحظ مثلا لجنة مركز المرأة لاتفاقية سيداو في اجتماعها الدوري سنة 2003 حول المساواة في الملكية والاستقلال الاقتصادي تؤكد على:
1 عدم جواز التفرقة بين المتزوجين والمقترنين من غير الازواج .
2 ضرورة تقسيم الميراث بين الجنسين بالتساوي.
3 تبني نظام الخليلات وافراده بقواعد حقوقية حمائية.
معطيات تسير على نهجها بل وقد تطالب بها وتتوق إليها الجمعيات النسائية .
لاحظ مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يتم تقديس مبدأ المساواة الى درجة تم التفكير في بناء منازل دون مطابخ حتى لا تضطر المراة الموظفة الدخول للمطبخ بعد يوم شاق من العمل وزوجها يشاهد التلفاز . ايضا يتم التفكير في التعويض عن الانجاب وهكذا دواليك .
_ إن تعديلات مدونة الأسرة لعام 2004 نقلت الأسرة المغربية من نظام الوحدة والتعاون والتكافل والتدبير المشترك لعلاقة مقدسة إلى نظام جديد هو اعتبار العلاقة الزوجية علاقة قانونية تقوم على الاتفاقات والالتزامات المتبادلة مع تفتيت وحدتها، عبر إفراد المرأة بحقوق وحمايتها باتفاقيات، وإفراد الطفل بحقوق أيضا وحمايته باتفاقيات كذلك، ما ساهم في إحداث شرخ في التنظيم الأسري، بسبب عدم القدرة على التوافق والتعايش مع الواقع الجديد لمفهوم الأسرة.
ثم إن الاسرة مكون ( بكسر الواو ) مؤلف من رجل / امرأة / طفل / ثم كبير السن ، ولما تتعرض المرأة للعنف يتدخل القانون الجنائي ولما تطرد من العمل يتدخل قانون الشغل ومع الطفل نجد قانون كفالة الاطفال المهملين ثم هناك قانون الجنسية وعلاقته بالمرأة واخيرا مدونة الأسرة اذا اي تعديل مرتقب لهاته المدونة لابد من ان يشمل هاته المنظومة القانونية ككل لارتباطها باحد مكونات الاسرة اما التعديل المنفرد فيبقى مجرد صيحة في واد .
كما انه بعد مؤتمر 1993 حول انفاذ الحقوق والحريات المضمنة في العهدين الاول والثاني اضحت حقوق الانسان متكاملة مترابطة غير قابلة للتجزئة:
لاحظ مثلا المرأة / الرجل الذي يطرد من العمل يتأثر وضعه الاقتصادي يحدث صراع بينهما ثم الطلاق .
الحق في التطبيب وعدم اعماله يؤثر ايضا عليهما يحدث شقاق فالطلاق .
الحق في السكن السكن الاقتصادي اقصد وعدم ملاءمته للمعايير الدولية يؤثر على الاسر يحدث الخلاف فالطلاق وهكذا تتأثر الحقوق وتتفاعل في ما بينها لذلك لا يمكن تجزئتها .
من هنا نقول أن أي تعديل للمدونة دون الالتفات إلى باقي الحقوق الأخرى، وضمان جودتها وفعليتها، يستحيل معه القضاء على ظاهرة الطلاق .
* من خلال المناقشة اعلاه يمكن صياغة التوصيات التالية:
1 _ فتح حوار وطني موسع يشارك فيه الجميع علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون يتدارس موضوع الاسرة ويتناول بالخصوص موضوع الكونية والخصوصية والحوار او التصادم الذي يخلقه قصد تحديد المعالم التي يجب الحفاظ عليها لصيانة الاسرة من غير الانصهار في بوتقة الكونية بشكل مفرط .
2 _ مأسسة الوساطة الاسرية – كباقي التشريعات الدولية امريكا فرنسا بلجيكا كندا سويسرا تونس الجزائر …- عبر تقنينها بتحديد مفهومها شروط الوسيط اجراءات عمله الى غير ذلك ما دام ان مؤسسة الصلح المنصوص عليها في مدونةالاسرة ابانت عن فشلها ان لم نقل ولدت ميتة .
3_ توسيع حق المراة في النيابة عن ابنائها لانها نائب شرعي على سبيل الاحتياط فقط في مدونة الاسرة وما يخلق ذلك من اشكالات عملية جمة .
4_ التنصيص على ضرورة اخضاع المقبلين على الزواج الى دورات تكوينية حتى الحصول على ” شهادة الكفاءة للزواج ” اسوة بباقي التشريعات للتعريف بهاته المؤسسة التي هم غرباء عنها .
*محام بهيئة المحامين بالقنيطرة
————————————————————-
الهوامش
( 1 ) خلال سنة 1998 تقدم سعيد السعدي عن حزب التقدم والاشتراكية في كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والاسرة ب ” مشروع الخطة الوطنية لادماج المرأة في التنمية ” مشروع احدث رجة آنذاك بالمغرب حيث انبرى تياران :
مؤيد قادته الاحزاب اليسارية الاتحاد الاشتراكي التقدم والاشتراكية جمعيات نسائية في مسيرة وطنية بالرباط بتاريخ 12 مارس 2000 .
تيار معارض للخطة بالبيضاء وفي نفس اليوم والشهر والسنة قادته تيارات دينية مكونة من رابطة علماء المغرب وزير الاوقاف العلوي المدغري خطباء وأئمة المساجد خريجو دار الحديث الحسنية جمعية تجديد الوعي النسائي .
حراك دفع عبدالرحمان اليوسفي الوزير الاول الى احداث لجنة استشارية بتاريخ 12ماي 2000 لتعيد النظر في مدونة الأحوال الشخصية لجنة لم تجتمع قط لانها كانت
تحمل اسباب فشلها في تركبتها ما ادى الى تدخل ملكي / تحكيم ملكي حيث اعلن بتاريخ 5مارس 2001 عن تشكيل لجنة استشارية لاصلاح مدونة الأحوال الشخصية اعلن عن أعضائها في 27ابريل2001 ضمت علماء بأحكام الشريعة الإسلامية + مستشارين بالمجلس الأعلى +3 نساء مستشارة بالمجلس الأعلى ورئيسة جامعة واستاذة بكلية الطب هاته اللجتة ترأسها ادريس الضحاك الذي عوض في منتصف ولايته بمحمد بوستة امين عام حزب الإستقلال استمرت اللجنة 2 سنوات ونصف ووضعت مشروع مدونة الأسرة حول ما تم الإجماع عليه اما ما اختلف بشأنه فقد احيل على الديوان الملكي .
( 2 ) وهي مبادئ حقوقية كبرى تعتمد في تقييم اي قانون او مرسوم او سياسة عامة او عمومية .
( 3 ) آلية الاستعراض الدوري الشامل آلية تمكن الدول من التفاعل مع الآليات الدولية الأممية من خلاله يتم استعراض وضعية حقوق الإنسان داخل البلد المعني بشكل عرضاني امام مجلس حقوق الإنسان بواسطة تقرير رسمي للحكومة وآخر للمؤسسات الوطنية وثالث للبرلمان ثم تقارير موازية من المجتمع المدني في وقت محدد وامام دول محددة تقودها ثلاث دول تسهر على عملية الاستعراض تسمى الترويكا حيث يتم استعراض 48 دولة في السنة علما ان المجتمع الدولي مكون من193 دولة
لذلك فالدور يصل الدول كل اربع سنوات .
وحسب المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة فإن مهمة حقوق الإنسان عهدت للمجلس الاقتصادي الذي اسندها الى “لجنة حقوق الإنسان ” التي عملت على تطوير حقوق الإنسان عبر صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية واصدار المواثيق الدولية ايضا الى غاية 2006 حيث صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 251/60 بموجبه تم تعويض لجنة حقوق الانسان ب ” مجلس حقوق الإنسان ” كمؤسسة دولية مهمتها مراقبة حقوق الإنسان عبر العالم وتطوير آليات المراقبة بنوع من الفعالية والاستقلالية وهو المجلس الذي لعب دورا مهما في تطوير حقوق الإنسان عبر العالم من خلال آليتين :
آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي نحن بصدد الحديث عنها .
وآلية الإجراءات الخاصة سواء ما تعلق منها بما هو موضوعاتي او قطري .
والمغرب كباقي دول العالم انخرط في آلية الاستعراض الدوري الشامل وكان من الاوائل حيث خضع للاستعراضات التالية :
الاول 2008 خضع للفحص وتلقى 11 توصية.
الثاني 2012 وتلقى 148 توصية قبل 128 منها .
الثالث 2017 وتلقى 244 توصية قبل 191 منها .
2021 ولا زال في طور الافتحاص وتقديم التقارير.
هاته التوصيات التي يتلقاها بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل تطال مختلف المجالات ق الجنائي المسطرة الجنائية المرأة الطفل المساواة عدم التمييز زواج القاصرات العلاقات الرضائية المشاركة السياسية مقاربة النوع …الى غير ذلك الا انها تخضع للمناورات السياسية حيث يلاحظ ان دول الشمال دائما تحاول تنميط دول الجنوب في مايتعلق بالمرأة مثلا لذلك لابد من الحفاظ على الخصوصية وعدم الانصهار في الكونية بشكل مفرط .