حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي.
وأفاد بلاغ مشترك لكل من بنك المغرب والهيئة المذكورة، أنه رغم تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل تبين اسـتمرار تواجـد شركات تنشط عبر شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أمال من الجمهور وتودعهـا في حســابات مفتوحـة لــدى البنــوك وتعطــي وعــوداً بتحقيــق عائــدات اســتثنائية مــن خــال اسـتثمار هــذه الأموال في تمويل أنشــطة مرتبطــة بإنتــاج الســلع أو الخدمــات.
وأوضح البلاغ أن كل نشــاط تحصيــل أمــوال من المواطنين أو دعوتهــم إلى الاكتتاب خاضـع للإطار القانوني الجـاري بـه العمـل، حيـث تتطلـب مزاولـة الأنشطة السـالفة الذكـر الحصـول عـلى ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصة أي بنـك المغرب أو الهيئـة المغربية لسـوق الرسـاميل.
وأكد المصدر ذاته، أنه يجـب عـلى الجميـع التحقـق مـن توفـر الشركة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات عـلى ترخيـص لمزاولة نشـاطها، قبـل تسـليم الأموال أو القيـام باستثمارات بهـدف تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك عـبر التأكـد مـن إدراج اسـم هـذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة، كما يبقى هذا الاعتماد ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى أمولا من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر.
وأشار البلاغ إلى أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات، مضيفا أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يحرص على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أربـاح وعوائـد مرتفعـة بشـكل استثنائي، مقارنـة بما توفـره الأسواق المالية، موضحا أن بعض الشركات تعتمـد على نظـام تحايـل يسـمى “بونـزي Ponzi ” الذي يتـم مـن خلاله جمـع الأموال من المكتتبين مع إغرائهـم بأربـاح لا تعكـس الواقـع الاقتصادي، ذلـك أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هـي في الواقـع تمول مـن تدفقـات الأموال التـي تـم جمعهـا مـن المستثمرين الجـدد مـن خلال نظـام مكافئـة يهـدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جـدد بصفـة مسـتمرة، وعليـه، فـإن المستثمرين الجـدد هـم الذيـن يتأخـرون في الحصـول على العائـدات ويتحملـون خسـائر هـذا النظـام.
كما يحذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التـي تمارس مـا يسـمى بنظـام البيـع الهرمـي المحظور بموجب المادة 58 مـن القانـون 31.08 القاضي بتحديـد تدابـر لحاميـة المستهلك، وتتمثـل هـذه الممارسات التجاريـة في تشـجيع العميـل المنخرط في هـذا النظـام عـلى اسـتقطاب عمـاء آخريـن وإيهامـه بأربـاح تكتسـب مـن خـلا الزيـادة المستمرة في عـدد العمـاء المستقطبين، مردفا أن أربـاح أعضـاء هـذا النظـام تستخلص مـن المبالغ الملقاة مـن قبـل العمـاء الجـدد، ويختلـف نظـام البيـع الهرمـي هـذا عـن نظـام البيـع غـر المباشر أو نظـام البيـع عـر شـبكة مـن الموزعين، المسموح بـه قانونـا والـذي يعتمـد عـلى اقتسام العمولات الناتجة عن عمليـات حقيقيـة لبيـع منتجـات أو خدمـات منجـزة.