وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت منشورا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بشأن تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل.
وفي منشوره، الذي توصل المساء24 بنسخة منه، شدد لفتيت بضروررة تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من طرف رؤساء مجالس الجماعات الترابية، حيث أكد على ضرورة ” إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين “.
وقال لفتيت “لقد استرعى انتباهي أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون المذكور بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”.
و أكد أن المنشور يأتي “تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-1 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية”.
ودعا الوزير الولاة والعمال العمل لتعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لكم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية.